الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير
المادة 11
يتولى المدير تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المدرسة، ويتخذ أي تدبير يساعد على تنظيم الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته وعلى حسن سيرها.
المدير هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد سنويا تقديرات الميزانية ويقوم بتحيينها، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المحددة في الميزانية
- يمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته، بعض سلطاته المساعديه الأقربين يعد الحساب الاداري والتقرير السنوي عن النشاط ويرسلهما إلى السلطة الوصية، بعد مداولة مجلس التوجيه يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين الأعوان الذين لم تتقرو طريقة أخرى لتعيينهم وينهي مهامهم
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ القرارات التي صادق عليها،
- يمكنه أن يوقع على أية اتفاقية أو عقد أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به.