مرسوم رئاسي رقم 95-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-74 مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995.
اليمين زروال ★