مرسوم رئاسي رقم 95-74 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 95-74 مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 95-74

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-119

    « يلغى المرسوم رقم 73-98 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمرسوم رقم 95-74 المؤرخ في أول مايو سنة 1974 المذكوران أعلاه »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.