مرسوم رئاسي رقم 95-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-72 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك 6
المادة 7
لا يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنحية من إجراءات العفو هذه إلا في حدود نصف العقوبة الصادرة ضدهم، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.