مرسوم رئاسي رقم 95-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-72 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك 6
المادة 6
لا يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية من إجراءات العفو هذه إلا في حدود ثلث (1/3) العقوبة الصادرة ضدهم.