مرسوم رئاسي رقم 95-71
· ج.ر عدد 16 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-71 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 5
المادة 2
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995.
اليمين زروال