مرسوم رئاسي رقم 95-61 · ج.ر عدد 12 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-61 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين والكنديين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر وكندا الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 12 أبريل سنة 1994 . 7

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.