هذا النص

بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب

مرسوم رئاسي رقم 95-57 · 16 نوفمبر سنة 1994

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.