مرسوم رئاسي رقم 95-57
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-57 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 نوفمبر سنة 1994 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لانجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية. 26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية وتتم النفقات المتصلة بالمشاريع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.