الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
يقوم البنك الجزائري للتنمية، بعنوان تنفيذ المشروع، وفي حدود اختصاصاته على الخصوص بما يأتي:
1) التكفل بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقيات مالية للمقابلة مع المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع.
ب تحضير القرض ووضعه تحت تصرف المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع.
ج تسديد الأموال المقترضة للخزينة، موضوع اتفاقية المقابلة، لصالح المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع.
2) فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض بعنوان المشروع عند اعداد طلبات صرف القرض.
3) تقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الاسلامي للتنمية.
4) إنجاز عمليات صرف القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية.
5) إتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع.
6) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع.
7) إتخاذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف.
8) تحضير التقويم المحاسبي عند تنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع واعداد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي يرسل إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع علاقاته بالمؤسسات المكلفة بانجاز المشروع وعلاقاته بالبنك الاسلامي للتنمية.
ب - تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية كما يرسل بواسطة هذه الوزارة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
9) تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. 26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية