مرسوم رئاسي رقم 95-57
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-57 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 نوفمبر سنة 1994 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعد وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية اجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع وتجسد في شكل مخططات عمل وتعتمد وسائل عمل لدى المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع.