الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية، بعنوان المشروع وفي حدود صلاحيتها، لا سيما بانجاز التدخلات الآتية :
1) إتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض.
2) إعداد ما يأتي وتبليغه للسلطات المختصة المعنية لتسيير اتفاق القرض وتنفيذه :
أ - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله
ب - تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بانجاز المشروع وعلاقات هذا البنك بالبنك الإسلامي للتنمية.
ج - تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا.
3) التكفل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
- تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها،
- تسيير استعمال الاعتمادات.
4) القيام بابرام اتفاقية المقابلة وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية لإنجاز العمليات المنصوص عليها في المشروع.
5) تكليف من يقوم بابرام اتفاقية مقابلة الاعتمادات التي تقترضها الدولة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع.