الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 7
يكلف المجلس المحلي للتنسيق زيادة على المهام المذكورة أعلاه، بما يأتي :
السهر على وضع خطة انجاز المشروع
- دراسة وتقديم كل اقتراح ضروري لاسراع سير الأشغال، السهر على مطابقة اجراءات إبرام الصفقات وصرف أموال القرض
- القيام بمراجعة دورية لتقارير تقويم المناقصات ومنح العقود التي يعدها مختلف المتدخلين بالتنسيق مع خلية متابعة المشروع،
- السهر على تنفيذ المتدخلين في انجاز المشروع على وضع آليات العمليات المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه في أصناف نفقات القرض وتسجيلها المحاسبي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتنفيذ المشروع
- دراسة تقارير دورية عن تقدم تنفيذ المشروع وإعدادها.
تعقد اللجنة المحلية للتنسيق اجتماعاتها العادية على الأقل مرة كل شهر، كلما دعت الحاجة الى ذلك، تعقدها في جلسة غير عادية بناء على طلب الوالي.