الباب الثالث — تدخلات وزارة المالية
المادة 3
تقوم وزارة المالية، في حدود صلاحياتها، بانجاز التدخلات الآتية فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض :
1) القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة باعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وانجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2) اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها اياها الوزارة المكلفة بالداخلية بمساعدة لجنة التنسيق المحلية والبنك الجزائري للتنمية
3) السعي لدى المفتشية العامة للمالية لتزويد السلطات المختصة المعنية بالتسيير وتنفيذ اتفاق القرض باعداد ما يأتي :
أ) تقرير عن حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص، ستة أشهر، بعد افتتاح السنة المالية التي يتبعها على الأكثر،
ب) تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والادارية
ج) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي .
للانشاء والتعمير
4) التكفل لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير،
- مراقبة العلاقات بين الخزينة والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلقة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تم التنازل عليها لصالح بنك التنمية المحلية تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة
5) اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية لاعداد النصوص القانونية التي تساعد على انجاز عمليات تنفيذ المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك.
6) القيام والعمل على القيام بابرام اتفاقية للتنازل بين الخزينة وبنك التنمية المحلية وانجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف المستفيدين بالصرف من قبل بنك التنمية المحلية.
الباب الرابع التدخلات المشتركة بين الوزارة المكلفة.
بالداخلية ووزارة السكن ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية