مرسوم رئاسي رقم 95-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-56 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3813 أل، الموقع في 20 ديسمبر سنة 1994 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء المستعجل في معسكر . 6
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكلف الوزارة المكلفة بالداخلية في حدود صلاحياتها وعن طريق خلية متابعة المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لانجاز المشروع بالتنسيق مع السلطات المعنية والبنك الجزائري للتنمية وبنك التنمية المحلية.