الباب الثاني — تدخل الوزارة المكلفة بالداخلية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالداخلية، في حدود اختصاصاتها بمساعدة لجنة التنسيق المحلية، انجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والانجاز والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2) تصور مخططات العمل واعدادها مع الأمرين بالصرف المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وقيام كل متدخل أمر بالصرف ومسير بتنفيذ عملية انجازها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيقها،
3) التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وكذا انجاز المشاريع الرئيسية والفرعية،
4) القيام، بالاتصال مع الوزارات المعنية ولجنة التنسيق المحلية، بتقويم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها الى جانب كل عمليات الخدمات العامة الأخرى التي يتكفل بها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون الخاضعون للوصاية،
5) قيام خلية متابعة المشروع باعداد كل ثلاثة أشهر، على أساس المعلومات التي يبلغها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون بتنفيذ المشاريع الرئيسية والفرعية، حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والدراسية 26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية والادارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد تنسيق المشروع وتنفيذه الى وزارة المالية والمجلس الوطني للتخطيط، وتقويم عن استعمال القرض وكذا جميع العناصر ذات أثر على العلاقات بين المتدخلين وبين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية،
6) التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين الآخرين، لاسيما فيما يخص ابرام الصفقات و اعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ،
7) اعلام وزارة المالية والسلطات المختصة في الدولة، المعنية باتفاق القرض، وكذا المتدخلين الآخرين المنصوص عليهم أعلاه المعنيين بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يخص الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والميدانية في أقرب الآجال،
8) القيام، بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ المشاريع الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع مرة في السنة طوال مدة هذه المشاريع الرئيسية والفرعية حتى اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
9) اتخاذ كل التدابير اللازمة والسعي الى اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني :
أ) لضمان الاعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب دفعها في اطار المشاريع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه،
ب) للاسراع في تقديم هذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية
ج) للمتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه.
10) ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 12 من الملحق الأول بهذا المرسوم بالاشتراك مع السلطات المعنية.