المادة 2
يتعين على وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري ووزارة السكن ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية الوطنية وبنك الجزائر للتنمية وبنك التنمية المحلية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والأحكام المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.