الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تتولى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالداخلية ومصالح الهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل التكفل بالجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والتقنية والاقتصادية والعقارية والجمركية والعلائقية والميدانية والمتعلقة بالميزانية وأملاك الدولة والمحاسبة والمراقبة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشاريع الرئيسية والفرعية الخاصة بالمشروع، لا سيما الأعمال المنسقة أو الانفرادية في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.