الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 11
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها الوزارة المكلفة بالداخلية ووزارة المالية والوزارات الاخرى المذكورة في المواد أعلاه والبنك الجزائري للتنمية وبنك التنمية المحلية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالداخلية والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.