مرسوم رئاسي رقم 95-51 · ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-51 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 9 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدنمارك حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.