مرسوم رئاسي رقم 95-51
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-51 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 9 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدنمارك حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995 اليمين زروال