مرسوم رئاسي رقم 95-51
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-51 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 9 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدنمارك حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدنمارك حول تأشيرة الدخول والخروج الموقع عليه بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1994.