مرسوم رئاسي رقم 95-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 6 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
المادة 9
يفضل بعد اتفاق بين المنتجين المشتركين أن يتم تصدير الأفلام ذات الإنتاج من قبل البلد الذي تكون مساهمته المالية ذات الأغلبية.
وفي حالة تساوي حصص المنتجين المشتركين الذي يتوفر على أحسن إمكانات، أو وجود مصاعب من قبل البلد يكون المخرج من رعاياه، يوكل أمر التصدير إلى البلد الذي يتوفر على أحسن امكانيات.