المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995 اليمين زروال اتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية والجماهير العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
انطلاقا من معاهد إنشاء اتحاد المغرب العربي لاسيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرنامج عمله، وتنفيذا لأحكام إتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بنواكشوط بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1992،
- ورغبة في تطوير التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي في مجال الإنتاج السينمائي ووعيا لما للإنتاج المشترك الجيد من أهمية في تنمية صناعات الفيلم والرفع من مبادلاتها الثقافية والتجارية.
اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى حسب هذا الإتفاق، يعني الفيلم الذي يتم إنتاجه بصفة مشتركة الأعمال السينمائية المطولة والقصيرة ذات طول مطابق للقوانين الجاري بها العمل في كل دولة من دول الاتحاد، والمنجزة من قبل منتج أو منتجين فيما بينهم، أو بين منتج أو منتجين منتمين لبلد من الاتحاد مع منتج أو منتجين من بلد آخر أو أكثر من دول الاتحاد.
ويجب أن تحظى الإنتاجات المنجزة بمقتضى هذا الاتفاق بموافقة السلطات المختصة في كل بلد.
المادة 2 تعتبر الأفلام التي يتم انتاجها بصفة مشتركة بين دول الاتحاد بمثابة أفلام وطنية من قبل السلطات المختصة في كل بلد ، شريطة أن يتم إنجازها وفقا للتنظيمات السينمائية الجاري بها العمل في كل بلد، وتستفيد من الإمتيازات الممنوحة للأفلام الوطنية بموجب القوانين الجاري بها العمل أو التي يمكن أن تصدر في كل بلد يشترك في الإنتاج.
ويجب أن تنجز الأفلام ذات الإنتاج المشترك من قبل شركات تتوفر على تنظيم تقني ومالي ملائم وكذا على تجربة مهنية معترف بها من لدن السلطات المختصة.