مرسوم رئاسي رقم 95-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 6 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
المادة 14
تتبادل السلطات المختصة في كل دولة من دول الاتحاد المعلومات التي تكتسي طابعا تقنيا وماليا خاصا بالانتاج المشترك، وتتبادل الأفلام وبصفة عامة جميع المعلومات ذات الصلة بالعلاقات السينمائية فيما بين دول الاتحاد وتحدد نفس السلطات المختصة معا القواعد المتفق عليها لتنفيذ هذا الإتفاق.
وتتم ترتيبات تقنية بين السلطات المختصة لضبط هذه القواعد.