مرسوم رئاسي رقم 95-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 6 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
المادة 13
في إطار التشريع الجاري به العمل في كل دولة من دول الاتحاد، لا يخضع بيع واستيراد وتصدير استغلال الأفلام المصرح بكونها مغاربية لأية قيود من كل طرف وييسر ويشجع كل من المتعاقدين بث الفيلم الذي يتم الإعتراف بصيغته المغاربية في البلد الآخر، وتتم تحويلات الأرباح العائدة من بيع استغلال الأفلام تطبيقا للعقود المبرمة لهذا الغرض وفقا للأنظمة الجاري بها العمل في كل بلد .
مقتضيات عامة