مرسوم رئاسي رقم 95-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 6 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
المادة 12
تمنح جميع التسهيلات من أجل تنقل وإقامة الموظفين الفنانين منهم والتقنيين العاملين في الأفلام التي يتم إنتاجها بصفة مشتركة بمقتضى هذا الإتفاق وكذا من أجل استيراد وتصدير اللوازم الضرورية لإنجاز استغلال الأفلام المشار إليها، وتحويل العملات المتعلقة بأداء مبلغ اللوازم والخدمات وتمنح التسهيلات المذكورة أعلاه للاتفاقات المبرمة بين دول الاتحاد، وإذا تعذر ذلك تمنح هذه التسهيلات طبقا للقوانين الداخلية في كل بلد.
تبادل الأفلام