مرسوم رئاسي رقم 95-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 6 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
المادة 11
يجب أن تشير عناوين مقدمة الأفلام، ذات الإنتاج المشترك، في ورقة منفصلة إلى شركات الإنتاج المشترك، وأن تحمل كذلك إشارة إنتاج مغاربي بين (إسم بلدين أو أكثر من دول اتحاد المغرب العربي) وتعرض الأفلام في المهرجانات الدولية من قبل البلد الذي يساهم بأكبر نسبة في التمويل أي الذي ينتمي له المخرج.
إذا كانت هناك مقتضيات مغايرة يقترحها المنتجون المشتركون وتوافق عليها السلطات المختصة في كل بلد.