مرسوم رئاسي رقم 95-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 6 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
المادة 10
تستفيد كذلك من مقتضيات هذا الإتفاق الأفلام التي تنجز بين الشركات المنتجة وشركات الدول التي لها اتفاقيات للإنتاج المشترك مع بلد أو أكثر من الاتحاد ويحظى إنجاز الأفلام التي لها طابع فني ومالي عال بأهمية خاصة.