مرسوم رئاسي رقم 95-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-49 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
الباب الثالث — المجلس الموسع
المادة 8
التركيب يتكون المجلس الموسع من مديري المكتبات الوطنية الخمسة بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في كل مكتبة وطنية، وكذلك أعضاء الأمانة الدائمة وبعض الشخصيات التي لها اهتمام بالكتاب والمكتبات وبالبحث العلمي.