مرسوم رئاسي رقم 95-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-49 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
الباب الثالث — المجلس الموسع
المادة 7
المهام يتولى المجلس الموسع دراسة ومناقشة البرامج المقترحة من قبل اللجنة المديرة وإثراءها وكذلك برامج أعمال ونشاطات اللجان المتخصصة.