المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995 اليمين زروال اتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية.
انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي .
لا سيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرامج عمل الاتحاد
- وتنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي ، الموقعة بمدينة نواكشوط بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1992.
اتفقت على ما يلي :
الباب الأول الإجراءات العامة
المادة الأولى التعريف بمقتضى هذا الاتفاق ينشأ مجلس مغاربي لدور الكتب الوطنية بهدف تجسيد التعاون العلمي في مجال المكتبات الوطنية بين دول الاتحاد، وذلك عن طريق إقامة روابط وثيقة في جميع مجالات وأنشطة المكتبات الوطنية من أجل النهوض بالبحث العلمي والتقني في هذه الدول.
المادة 2 الهيكلة يتكون المجلس من أربع هيئات ومركز للحفظ :
أ - هيئة مقررة، وهي اللجنة المديرة
ب - هيئة استشارية، وهي المجلس الموسع، ج هيئة تنفيذية، وهي الأمانة الدائمة،
د - هيئة تقنية، وهي اللجان المتخصصة
ه - مركز خاص بالحفظ، وهي المكتبة المركزية المغاربية.