الباب الخامس — اللجان المتخصصة
المادة 18
لجنة النشاطات العلمية والتقنية والثقافية والتكوين تتكفل هذه اللجنة بأنشطة الحاسوب وذلك بالعمل على :
توحيد الأنظمة والمعدات الآلية لتسهيل وتيسير تخزين المعلومات واسترجاعها وتداولها بين المكتبات الوطنية في المغرب العربي والسعي إلى توسيع خدمات النسخ والاستنساخ للمخطوطات والكتب النادرة والدوريات الناقصة هذا بالإضافة إلى توحيد مقاييس العمل التقني بين المكتبات.
وتحرص اللجنة على توفير نسخ إضافية من الكتب في إطار الإيداع التكاملي تزود بها المكتبات الوطنية.
وتترك حرية الاختيار، فيما يتعلق بالصحف والمجلات، لكل مكتبة وطنية.
ومن بين مهامها تعميق صلات التبادل والتعاون في شتى المجالات مثل تحقيق التراث ونشره وإقامة المعارض والندوات والملتقيات وتبادل الزيارات بين دور الكتب الوطنية المغاربية.
وتعنى هذه اللجنة بتكوين عمال المكتبات الوطنية في جميع مجالات الاختصاص المتعلقة بمهنة المكتبات.