مرسوم رئاسي رقم 95-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-49 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
الباب الثالث — المجلس الموسع
المادة 10
سير الأعمال يجتمع المجلس الموسع مرتين في السنة وتكون الرئاسة للبلد المضيف.