مرسوم رئاسي رقم 95-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-48 مؤرخ في 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 99
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.