مرسوم رئاسي رقم 95-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-48 مؤرخ في 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".