مرسوم رئاسي رقم 95-48 · ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-48 مؤرخ في 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.