المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق
18 ديسمبر سنة .1995
اليمين زروال
الملحق
رقم العناوين الاعتمادات
الأبواب
وزارة
الفرع
فرع
المخصصة (دج)
الاتصال
الأول
وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح
العنوان
التدخلات
القسم
النشاط الاقتصادي -
المركزية
الرابع
العمومية
الرابع
التشجيعات والتدخلات
01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزيون 40.000.000
الجدول
رقم
الملحق (تابع)
الاعتمادات
العناوين المخصصة
الأبواب
(دج)
02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي
والتلفزي.
40.000.000
03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة 30.000.000
05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البصري.
المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي 15.000.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 25.000.000