مرسوم رئاسي رقم 95-433
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-433 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال :
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة – احتياطي مجمع".