مرسوم رئاسي رقم 95-424
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-424 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثمانية وأربعون مليون دينار (148.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".