مرسوم رئاسي رقم 95-423
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-423 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 :" نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".