مرسوم رئاسي رقم 95-421
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-421 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995 .
اليمين زروال