مرسوم رئاسي رقم 95-421
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-421 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي ألباب رقم 37 – 91 : " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".