مرسوم رئاسي رقم 95-420
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-420 مؤرّخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج (يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الأول " رئاسة الجمهورية الأمانة العامة " (وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب "
الملحق بأصل هذا المرسوم.