مرسوم رئاسي رقم 95-419
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-419 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني
الفصل الرابع — العمليات والتمويل
المادة 9
استعمال الموارد
1 - يموّل صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة كل الدراسات والمشاريع النوعية وذات الأولوية المتعلقة بالبرامج الوطنية أو الجهوية الخاصة بتنمية قطاعات المحروقات والطاقة للبلدان الأعضاء أو البلدان الإفريقية الأخرى،
2 - إن مجالات تدخل صندوق الرابطة ملحقة بهذا القانون الأساسي،
3 - إن عبارات وكذا إجراءات المصادقة سوف تحدد في القانون الداخلي لصندوق الرابطة.