مرسوم رئاسي رقم 95-419
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-419 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني
الفصل الثالث — الراسمال والموارد
المادة 8
تحديد المسؤولية :
لا يعتبر أي عضو في صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة، ملزم بسبب مشاركته، مسؤولا عن تصرفات أو التزامات هذا الصندوق.