مرسوم رئاسي رقم 95-419
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-419 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني
الفصل الثالث — الراسمال والموارد
المادة 6
الراسمال يحدد الراسمال الاجتماعي الأولي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة ب 2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف) دولار أمريكي ويتكون من مساهمات متساوية للبلدان الأعضاء مدفوعة بالدولار الأمريكي.