الفصل الأول — التسمية والنظام القانوني
المادة 2
النظام القانوني إن صندوق ر . م . ن . أ هو مؤسسة مالية دولية أنشئت من قبل البلدان الأعضاء الرابطة منتجي النفط الأفارقة وذلك طبقا لأحكام المادة 8 (الفقرة (7 (7) من القانون الأساسي لرابطة منتجي النفط الأفارقة التي تنص على : « أن مجلس الوزراء مكلّف على الخصوص بوضع، في إطار الرابطة، كل جهاز يعتبره ضرورياً قصد إنجاز أهداف الرابطة »، بناء على لائحة أبيجان ر . م . ن . أ / 1/1992 / لائحة / 024 ولائحة كينشاسا ر.م.نأ / X1/1993/ لائحة / .035 إن صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة، هو جهاز يتمتع بالشخصية القانونية الدولية والاستقلال المالي.