مرسوم رئاسي رقم 95-419
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-419 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني
الفصل الأول — التسمية والنظام القانوني
المادة الأولى
التسمية ينشأ ضمن رابطة منتجي النفط الأفارقة صندوق التعاون التقني يشار إليه فيما بعد بتسمية « صندوق ر.م. ن . أ (( » (