الفصل التاسع — أحكام انتقالية
المادة 19
تسيير صندوق الرابطة
1 - أثناء الفترة التي تسبق التنصيب الحقيقي لأجهزة صندوق الرابطة، يتكلف الأمين التنفيذي للرابطة بتنفيذ كل المهام المتعلقة بجمع وتوظيف الاكتتابات وكذا تسوية الالتزامات المالية. يمكن أن تجلب النفقات المتعلقة بهذه المهمة من ميزانية صندوق الرابطة بقرار من المجلس الوزاري.
2 - أثناء القيام بمهامه المشار إليها أعلاه، يرخص للأمين التنفيذي باستعمال مستخدمي أمانة الرابطة وتنظيمها، ومصالحها ومنشآتها.