مرسوم رئاسي رقم 95-419
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-419 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني
الفصل الثامن — تسوية النزاعات
المادة 17
كل نزاع يطرأ بين صندوق الرابطة وأحد البلدان الأعضاء يطرح على المجلس الوزاري قصد تسويته بصفة وديّة وبشروط مقبولة من كل الأطراف.
في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، يطرح النزاع للتسوية التحكيمية أو القضائية في البلد مقر صندوق الرابطة. :