الفصل السابع — إنهاء العمليات
المادة 16
إنهاء عمليات صندوق الرابطة
1 - يمكن للمجلس الوزاري أن يقرر تعليق أو وضع حد لعمليات صندوق الرابطة. 2 في حالة قرار إنهاء عمليات صندوق الرابطة، فإن التزامات كل الأعضاء فيما يخص المساهمات غير المحررة الموارد الصندوق، يجب أن تحترم حتى إنهاء كل الديون..
3 - تتكفل لجنة الخبراء بعمليات تصفية الحسابات المتتابعة وذلك عند توقف عمليات صندوق الرابطة وذلك بواسطة لجنة التصفية معينة من طرف لجنة الخبراء. إن توزيع موجودات الصندوق بين أعضائها حسب نسبة المبالغ التي دفعوها، تنفذ في التاريخ وحسب الشروط المحددة من طرف لجنة الخبراء.
4 - لا توزع الموجودات الخاصة بمساهمات الأعضاء قبل تسديد كل الالتزامات تجاه الدائنين أو كانت محل دفعات وقبل أن يقرر المجلس الوزاري إجراء التوزيع باقتراح من لجنة الخبراء.